Article 44 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يفحص المركز المالى للنظام إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات بواسطة خبير
أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى ، يتم تكليفه بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة .
وفى حالة وجود فائض إكتوارى يتم تكوين احتياطيات ، وفى حالة ظهور عجز يبين
الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه وعلاجه ، وفى هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس
النواب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاستعادة
التوازن والاستدامة المالية للنظام .
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالى السنوى للنظام
وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام والمتعاملين
معه وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
( الفصل الثانى )
مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.