المادة 45 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية :
١ – مقابل الخدمات الطبية التى تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات
التى تقرها الهيئة .
٢ – أى إيرادات ومقابل أى خدمات طبية إضافية ، أو أى خدمات غير طبية تقدمها
هيئة الرعاية ، وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها .
٣ – القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية .
٤ – الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة هيئة
الرعاية وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٥ – عائد استثمار أموال هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
٦ – ما تخصصه الدولة أو أى جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية .
( الفصل الثالث )
مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.