المادة 44 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
يفحص المركز المالى للنظام إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات بواسطة خبير
أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى ، يتم تكليفه بقرار من رئيس
مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة .
وفى حالة وجود فائض إكتوارى يتم تكوين احتياطيات ، وفى حالة ظهور عجز يبين
الخبير الإكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه وعلاجه ، وفى هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس
النواب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاستعادة
التوازن والاستدامة المالية للنظام .
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالى السنوى للنظام
وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام والمتعاملين
معه وذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
( الفصل الثانى )
مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.