القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 46 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية :
١ – مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره
مجلس إدارتها .
٢ – القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة .
٣ – عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة .
٤ – ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول .
٥ – أى إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة .
٦ – المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة
وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.