القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 47 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد
الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم
وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها .
وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ، تشمل كافة البيانات اللازمة
لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق
أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.