Article 21 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال
مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة ، على أن تكون حائزة على
شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة ، وأن تكون متعاقدة
مع الهيئة ، وتعد هذه المراكز المستوى الثانى لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية .
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين،
تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للمركز
والوحدات التابعة له الذى يتم تحديده وفقا للمعايير التى يتم إقرارها فى هذا الشأن ، كما تتولى
هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائى ، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات .
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التى يتم إقرارها
فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.