Article 22 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار ، تئول لهيئة الرعاية الأصول
العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ومنافذ تقديم الخدمة
التابعة لوزارة الصحة ، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائى
والأنشطة المرتبطة بها .
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة
أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون ، وتحل هيئة
الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات المشار إليها قانونا فى كل ما لها
وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول .
وينتقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات
التابعة لوزارة الصحة من شاغلى الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية فى نطاق
المحافظات التى يتم تطبيق القانون بها ، وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون
إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات
عملهم كحد أدنى ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.