Article 23 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 151 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية
أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها ، وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها
والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات
والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التى تقرها
هيئة الاعتماد والرقابة .
ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتيجيات والسياسات والقرارات التى يتخذها مجلس
إدارتها ، القيام بما يأتى :
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية
الصحية ، وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات اللازمة للتأكد
من الحاجة إليها .
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية .
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها .
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها .
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة
الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد .
توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء ، ولهيئة الرعاية فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 11 January 2018 to 25 August 2019
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية
أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها ، وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها
والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات
والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التى تقرها
هيئة الاعتماد والرقابة .
ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتيجيات والسياسات والقرارات التى يتخذها مجلس
إدارتها ، القيام بما يأتى :
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية
الصحية ، وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات اللازمة للتأكد
من الحاجة إليها .
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية .
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها .
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها .
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة
الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد .
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ،
ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة
والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.