Article 20 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد قانون الإصدار ، تقدم الخدمات الصحية
الأولية ، والخدمات العلاجية والتشخيصية ، وخدمات الصحة الإنجابية ، والإسعافات
الأولية لحالات الطوارئ ، والإحالة إلى المستويات الأعلى ، من خلال وحدات الرعاية
الأساسية وصحة الأسرة ، العامة أو الخاصة ، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة
الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة ، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة ،
وتعد هذه الوحدات المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى
للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية .
وتتولى وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة ، عن طريق طاقم طبى أو أكثر يتكون
من عدد مناسب من الأطباء ، ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى
للوحدة الذى يتم تحديده وفقا للمعايير التى يتم إقرارها فى هذا الشأن ، ويجوز لهذه الوحدات
أن تقدم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين بها ، كما تتولى هذه
الوحدات تقديم خدمات الطب الوقائى ، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.