المادة 20 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد قانون الإصدار ، تقدم الخدمات الصحية
الأولية ، والخدمات العلاجية والتشخيصية ، وخدمات الصحة الإنجابية ، والإسعافات
الأولية لحالات الطوارئ ، والإحالة إلى المستويات الأعلى ، من خلال وحدات الرعاية
الأساسية وصحة الأسرة ، العامة أو الخاصة ، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة
الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة ، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة ،
وتعد هذه الوحدات المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى
للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية .
وتتولى وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة ، عن طريق طاقم طبى أو أكثر يتكون
من عدد مناسب من الأطباء ، ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى
للوحدة الذى يتم تحديده وفقا للمعايير التى يتم إقرارها فى هذا الشأن ، ويجوز لهذه الوحدات
أن تقدم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين بها ، كما تتولى هذه
الوحدات تقديم خدمات الطب الوقائى ، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.