المادة 21 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال
مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة ، على أن تكون حائزة على
شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة ، وأن تكون متعاقدة
مع الهيئة ، وتعد هذه المراكز المستوى الثانى لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية .
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين،
تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للمركز
والوحدات التابعة له الذى يتم تحديده وفقا للمعايير التى يتم إقرارها فى هذا الشأن ، كما تتولى
هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائى ، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات .
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التى يتم إقرارها
فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.