المادة 22 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار ، تئول لهيئة الرعاية الأصول
العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، ومنافذ تقديم الخدمة
التابعة لوزارة الصحة ، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائى
والأنشطة المرتبطة بها .
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة
أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون ، وتحل هيئة
الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات المشار إليها قانونا فى كل ما لها
وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول .
وينتقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحى والجهات
التابعة لوزارة الصحة من شاغلى الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية فى نطاق
المحافظات التى يتم تطبيق القانون بها ، وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون
إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات
عملهم كحد أدنى ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.