انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 2 لسنة 2018

المادة 23 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 151 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 11 يناير 2018 إلى 25 أغسطس 2019المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.