المادة 23 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 151 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية
أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها ، وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها
والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات
والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التى تقرها
هيئة الاعتماد والرقابة .
ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتيجيات والسياسات والقرارات التى يتخذها مجلس
إدارتها ، القيام بما يأتى :
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية
الصحية ، وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات اللازمة للتأكد
من الحاجة إليها .
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية .
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها .
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها .
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة
الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد .
توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء ، ولهيئة الرعاية فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 11 يناير 2018 إلى 25 أغسطس 2019
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية
أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التى تنشئها ، وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها
والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات
والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التى تقرها
هيئة الاعتماد والرقابة .
ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتيجيات والسياسات والقرارات التى يتخذها مجلس
إدارتها ، القيام بما يأتى :
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية
الصحية ، وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات اللازمة للتأكد
من الحاجة إليها .
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية .
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها .
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها .
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة
الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد .
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ،
ولها فى سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة
والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.