القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 24 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية
التى تقدمها والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلس الوزراء
ومجلس النواب ، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة على النحو المبين
فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.