المادة 25 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
النص الساري
تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية ، من خلال
تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها ،
على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذى يصدر بتشكيله قرار من مجلس
الإدارة ، ويشكل المجلس التنفيذى من :
مديرى فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم .
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم .
رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم .
اثنين من مديرى المستشفيات بالإقليم .
اثنين من مديرى وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم .
اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح
من رئيس مجلس الإدارة .
( الفصل الثالث )
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.