القانون رقم 2 لسنة 2018
المادة 26 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة خدمية ، تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" ،
تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية ،
ويكون مقرها الرئيس بالقاهرة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات ،
ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.