Article 25 of the Universal Health Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية ، من خلال
تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها ،
على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذى يصدر بتشكيله قرار من مجلس
الإدارة ، ويشكل المجلس التنفيذى من :
مديرى فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم .
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم .
رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم .
اثنين من مديرى المستشفيات بالإقليم .
اثنين من مديرى وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم .
اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح
من رئيس مجلس الإدارة .
( الفصل الثالث )
الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.