Article 20 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون
بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من
المكلف بأداء الضريبة مرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك اعتبارا من تاريخ تحقق أي
من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 3 April 2026
ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (١٩) بناء على طلب من المكلف
بأداء الضريبة ، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ
الذى يزول فيه سبب الرفع ، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينا
مقداره خمسون جنيها ، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب ،
على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.