Article 19 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون .
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع به
أو استغلاله كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .
(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني
أو استغلاله كله أو جزء منه .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 3 April 2026
ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون .
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع
بالعقار كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.