Article 21 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة،
ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار،
وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون، وعلى اللجنة
إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 3 April 2026
تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب
الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن
المنصوص عليها فى المادة (١٧) من هذا القانون ، وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطعن
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.