المادة 20 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون
بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من
المكلف بأداء الضريبة مرفقا به المستندات المؤيدة له وذلك اعتبارا من تاريخ تحقق أي
من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 3 أبريل 2026
ترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (١٩) بناء على طلب من المكلف
بأداء الضريبة ، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ
الذى يزول فيه سبب الرفع ، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينا
مقداره خمسون جنيها ، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب ،
على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.