المادة 21 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة،
ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار،
وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون، وعلى اللجنة
إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 3 أبريل 2026
تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب
الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ، وذلك أمام لجنة الطعن
المنصوص عليها فى المادة (١٧) من هذا القانون ، وعلى اللجنة إصدار قرارها فى الطعن
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.