القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 22 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
إذا زالت عن أى عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها
أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع
لإعادة ربط الضريبة التى كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك اعتبارا من أول السنة التالية
للسنة التى زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير .
« الباب الخامس »
تحصيل الضريبة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.