انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 196 لسنة 2008

المادة 23 من قانون الضريبة على العقارات المبنية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 يونيو 2008 إلى 3 أبريل 2026المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.