المادة 23 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 3 لسنة 2026)؛ لم يراجعه محام بعد
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما
حتى نهاية شهر يونية ، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ،
ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول .
وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية
لمدة التأخير .
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون
رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع
الإلكتروني، وفقا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر
وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 3 أبريل 2026
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما
حتى نهاية شهر يونية ، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ،
ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول .
وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية
لمدة التأخير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.