Article 23 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 3 of 2026); not yet reviewed by a lawyer
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما
حتى نهاية شهر يونية ، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ،
ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول .
وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية
لمدة التأخير .
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون
رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع
الإلكتروني، وفقا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر
وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 3 April 2026
تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما
حتى نهاية شهر يونية ، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ،
ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول .
وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية
لمدة التأخير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.