المادة 19 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية :
(أ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون .
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع به
أو استغلاله كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .
(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني
أو استغلاله كله أو جزء منه .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 3 أبريل 2026
ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا أصبح العقار معفيا طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون .
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع
بالعقار كله أو جزء منه .
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة .
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.