Article 96 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التى تقدم للبنوك من خدمات تمهيد وخدمات
تقنية ، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزى ، على أن تتضمن على
الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره فى شأن متطلبات الحوكمة ، وإدارة المخاطر ،
ومعايير أداء الخدمة ، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها .
ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمى تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك
المركزى ، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة على تلك الأعمال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.