القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 96 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التى تقدم للبنوك من خدمات تمهيد وخدمات
تقنية ، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزى ، على أن تتضمن على
الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره فى شأن متطلبات الحوكمة ، وإدارة المخاطر ،
ومعايير أداء الخدمة ، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها .
ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمى تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك
المركزى ، ويكون البنك مسئولا مسئولية كاملة على تلك الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.