Article 97 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأى بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج فى بنك آخر أو الاندماج
معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط
والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين
بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفى .
ويضع مجلس الإدارة القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافى
للجهالة لأى من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام
الخاصة بالبنوك وأسهمها .
ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة
أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب فى الوقائع المصرية وكذلك
على الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ
صدور قرار الاندماج أو الانقسام .
(الفصل الرابع)
قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.