المادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يجوز لأى بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج فى بنك آخر أو الاندماج
معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط
والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين
بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفى .
ويضع مجلس الإدارة القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافى
للجهالة لأى من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام
الخاصة بالبنوك وأسهمها .
ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة
أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب فى الوقائع المصرية وكذلك
على الموقع الإلكترونى لكل من البنك المركزى والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ
صدور قرار الاندماج أو الانقسام .
(الفصل الرابع)
قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.