Law 194 of 2020
Article 47 of the Central Bank and Banking Sector Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة
العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (١٠٪) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات
الثلاثة السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ،
ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على
أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.