القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 47 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم البنك المركزي تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة
العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (١٠٪) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات
الثلاثة السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ،
ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على
أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.