Article 36 bis of the Agrarian Reform Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 September 1966 · by Law 52/1966
إذا امتنع المؤجر عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار - وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة .
وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه المجلس في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات - فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع - وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة - ويكون هذا العقد ملزما للطرفين.
From 13 February 1963 to 8 September 1966 · by Law 17/1963
إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يبلغ
ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، وعلى الجمعية
أن تتحقق بكل الطرق من قيام العلاقة التأجيرية ، وعليها الاستعانة
بأعضاء اللجنة القومية وسماع الشهود من الجيران وغيرهم ، فإن ثبت للجمعية
قيام هذه العلاقة ، كلفت الطرف الممتنع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
[غير مقروء] العقد وتوقيعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الكتاب ،
فإن لم يذعن قامت الجمعية بكتابة العقد من ثلاث نسخ وسلمت كلا من
الطرفين إحداها واحتفظت بالثالثة . ويكون هذا العقد ملزما للطرفين .
وفي هذه الحالة يلزم الطرف الممتنع عن التوقيع بأن يؤدي إلى الجمعية
مصاريف إدارية بنسبة ١ ٪ من الأجرة السنوية للعين المؤجرة محسوبة بسبعة
أمثال الضريبة الأصلية وبشرط ألا تقل المصاريف الإدارية عن جنيه
وألا تجاوز عشرة جنيهات ، وتحصل بطريق الحجز الإداري.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.