المادة 36 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 52/1966
إذا امتنع المؤجر عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار - وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة .
وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه المجلس في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات - فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارا بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع - وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة - ويكون هذا العقد ملزما للطرفين.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يبلغ
ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، وعلى الجمعية
أن تتحقق بكل الطرق من قيام العلاقة التأجيرية ، وعليها الاستعانة
بأعضاء اللجنة القومية وسماع الشهود من الجيران وغيرهم ، فإن ثبت للجمعية
قيام هذه العلاقة ، كلفت الطرف الممتنع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
[غير مقروء] العقد وتوقيعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الكتاب ،
فإن لم يذعن قامت الجمعية بكتابة العقد من ثلاث نسخ وسلمت كلا من
الطرفين إحداها واحتفظت بالثالثة . ويكون هذا العقد ملزما للطرفين .
وفي هذه الحالة يلزم الطرف الممتنع عن التوقيع بأن يؤدي إلى الجمعية
مصاريف إدارية بنسبة ١ ٪ من الأجرة السنوية للعين المؤجرة محسوبة بسبعة
أمثال الضريبة الأصلية وبشرط ألا تقل المصاريف الإدارية عن جنيه
وألا تجاوز عشرة جنيهات ، وتحصل بطريق الحجز الإداري.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.