القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 36 مكرراً (1) من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الإيجار مزارعة أو نقدا أمام أية جهة
قضائية أو إدارية ، إذا لم يكن العقد ثابتا بالكتابة .
فإذا كان عقد الإيجار مكتوبا ولم يودع منه نسخة مقر الجمعية التعاونية
الزراعية المختصة ، فلا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل
بالالتزام بالإيداع . فإذا رفعت الدعوى من الطرف الآخر وجب على الجهة
المختصة بالفصل فيها أن تقضي على من أخل بالالتزام بالإيداع بغرامة ،
لا تجاوز نصف القيمة الإيجارية مقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية
للأطيان محل العقد عن سنة واحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.