المادة 36 مكررا ( أ ) من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 52/1966
في حالة ثبوت العلاقة الإيجارية وفقا لحكم المادة السابقة يلتزم الطرف الممتنع عن إيداع العقد أو توقيعه بأن يؤدى إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مصاريف إدارية تعادل ١ ٪ من الأجرة السنوية للعين المؤجرة مقدرة على أساس سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها .
ويعاقب بالحبس كل مؤجر يمتنع عمدا عن تحرير عقد الإيجار وفقا لحكم المادة ( ٣٦ ) أو يمتنع عن إيداع العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة دون سبب مشروع .
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل مؤجر أو مستأجر يمتنع عمدا عن توقيع عقد الإيجار.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.