المادة 36 مكررا ( ب ) من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 52/1966
لا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية مزارعة أو نقدا أمام أية جهة إدارية أو قضائية مالم يكن عقد الإيجار مودعا بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة .
فإذا كان عقد الإيجار مكتوبا ولم تودع منه نسخة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة فلا تقبل المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل بالالتزام بالإيداع.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
يجوز لمن يرغب في تأجير أراضيه نقدا أو مزارعة أن يخطر الجمعية
التعاونية الزراعية المختصة بالأرض المراد تأجيرها وموقعها ، وتتولى الجمعية
تأجيرها إلى صغار الزراع في القرية التي تقع في دائرتها هذه الأرض ،
وفي هذه الحالة يبرم العقد بين المؤجر والمستأجر بإشراف الجمعية .
وفي جميع الأحوال يجوز للمؤجرين أن يعهدوا إلى الجمعيات أن تحصل
الإيجار مقابل مصاريف إدارية مقدارها ٦ ٪ من المبالغ التي تحصلها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.