Article 36 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الإيجار مزارعة أو نقدا أمام أية جهة
قضائية أو إدارية ، إذا لم يكن العقد ثابتا بالكتابة .
فإذا كان عقد الإيجار مكتوبا ولم يودع منه نسخة مقر الجمعية التعاونية
الزراعية المختصة ، فلا تسمع الدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخل
بالالتزام بالإيداع . فإذا رفعت الدعوى من الطرف الآخر وجب على الجهة
المختصة بالفصل فيها أن تقضي على من أخل بالالتزام بالإيداع بغرامة ،
لا تجاوز نصف القيمة الإيجارية مقدرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية
للأطيان محل العقد عن سنة واحدة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.