Article 36 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 96 of 1992); not yet reviewed by a lawyer
يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدا - ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 September 1966 · by Law 52/1966
يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدا - ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة .
ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه ، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في القرية الكائنة في زمامها الأطيان المؤجرة ، فإذا لم توجد جمعية في تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر.
From 13 February 1963 to 8 September 1966 · by Law 17/1963
يجب أن يكون عقد الإيجار ، نقدا أو مزارعة ، ثابتا بالكتابة مهما
كانت قيمته ، ويكتب العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم لكل من
المتعاقدين إحداها ، وتودع نسخة أخرى مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة
بالقرية ، فإن لم توجد أودعت مقر الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة
بالمركز التابعة له القرية الكائنة بها الأطيان موضوع التعاقد .
ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر ما لم يتفق الطرفان على أن يتولى
المستأجر الإيداع ، ويثبتا اتفاقهما في العقد.
From 9 September 1952 to 13 February 1963
يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته ويكتب العقد من أصلين يبقى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر .
فإذا لم يوجد عقد مكتوب كان الإيجار مزارعة لثلاث سنوات نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.