المادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 96 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدا - ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 52/1966
يجب أن يكون عقد الإيجار مزارعة أو نقدا - ثابتا بالكتابة أيا كانت قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أرض زراعية ولو كان لزرعة واحدة .
ويحرر العقد من ثلاث نسخ على الأقل توقع من أطرافه ، ويحتفظ كل من المتعاقدين بنسخة منها وتودع نسخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في القرية الكائنة في زمامها الأطيان المؤجرة ، فإذا لم توجد جمعية في تلك القرية فيكون الإيداع بالجمعية التعاونية الزراعية المشتركة في المركز التابعة له القرية - ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
يجب أن يكون عقد الإيجار ، نقدا أو مزارعة ، ثابتا بالكتابة مهما
كانت قيمته ، ويكتب العقد من ثلاث نسخ على الأقل تسلم لكل من
المتعاقدين إحداها ، وتودع نسخة أخرى مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة
بالقرية ، فإن لم توجد أودعت مقر الجمعية التعاونية الزراعية المشتركة
بالمركز التابعة له القرية الكائنة بها الأطيان موضوع التعاقد .
ويقع عبء الالتزام بالإيداع على المؤجر ما لم يتفق الطرفان على أن يتولى
المستأجر الإيداع ، ويثبتا اتفاقهما في العقد.
من 9 سبتمبر 1952 إلى 13 فبراير 1963
يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتا بالكتابة مهما كانت قيمته ويكتب العقد من أصلين يبقى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر .
فإذا لم يوجد عقد مكتوب كان الإيجار مزارعة لثلاث سنوات نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.