انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 36 من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 96 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 52/1966المصدر:
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963المصدر:
من 9 سبتمبر 1952 إلى 13 فبراير 1963المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.