Article 35 bis (b) of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 96 of 1992
This article's text is incomplete in the available sources
استثناء من أحكام المادة ( ٣٥ ) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين
١٠٧ مكررا ، ١٠٧ ( أ ) من قانون الزراعة .
يجوز للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء
المستأجر من الأرض المؤجرة بناء على طلب المؤجر وبعد إنذار المستأجر
وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا : صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص بإقامة
مبان عليها وذلك من السلطات المختصة .
ثانيا : صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض
المؤجرة .
ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية
السنة الزراعية مع إلزام المؤجر بتعويض المستأجر بما يساوى سبعين مثلا
للضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجرة ، مضافا إليها ما يكون قد
[غير مقروء] المستأجر من منشآت لازمة لزراعة الأرض المؤجرة .
ويجوز فى حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع
إلزام المؤجر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة بقيمة
[غير مقروء] زراعة القائمة فى الأرض عند الحكم بالإخلاء . ويتعين فى هذه الحالة أن
تتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية تحديد تاريخ
إخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض .
ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء .
وإذا لم يبدأ المؤجر فى تنفيذ الغرض الذى من أجله أخليت الأرض
[غير مقروء] خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق فى العودة إلى
[غير مقروء] المؤجرة بذات شروط عقد الإيجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة
[غير مقروء] فى المنازعات الزراعية .
ولا يجوز للمؤجر فى هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذى دفع للمستأجر
[غير مقروء] الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء فى التنفيذ راجعا لأسباب خارجة
عن إرادته .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 96/1992
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.