Article 35 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بأي التزام جوهري يقضى به القانون أو العقد ، وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - بعد إنذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة .
ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره في أداء الأجرة عن السنة الزراعية بأكملها أو بأي جزء منها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على انتهائها وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها .
ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
ويجوز للمستأجر إذا طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وإخلاءه من الأرض المؤجرة إليه يوفى بالأجرة المتأخرة أثناء نظر طلب المؤجر أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ، وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة .
ولا يسرى الحكم الوارد في الفقرة الأولى بالنسبة إلى الأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسمها لمواشيه - والأراضي المرخص في زراعتها زرعة واحدة في السنة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 November 1955 to 8 September 1966 · by Law 554/1955
From 15 August 1953 to 8 September 1966 · by Law 405/1953
From 9 September 1952 to 8 September 1966
لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.