Article 34 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين ٣٣ ، ٣٣ مكررا ( أ ) ، ويعاقب بذات العقوبة كل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل في التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدى إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها على أن يسبق الدعوى العمومية في الحالتين قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة .
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بإلزامه بأن يؤدى إلى المستأجر مبلغا نقديا تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي ثبت أنه تقاضاها من المستأجر " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 April 1958 to 8 September 1966 · by Law 24/1958
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة
لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مؤجر يتقاضى عمدا
من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة وكل مستأجر
يخالف عمدا أو يهمل التزاماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه
يؤدى إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها .
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة السابق ذكرها بإلزامه بأن
يؤدى إلى المستأجر مبلغا تقدره المحكمة ، لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي
تقاضاها من المستأجر " .
From 9 September 1952 to 29 April 1958
للمستأجر الأرض الزراعية أن يسترد من المؤجر ما أداه بأية صورة زيادة على الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة . وله أن يثبت أداء الزيادة بطرق الإثبات كافة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.