المادة 34 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين ٣٣ ، ٣٣ مكررا ( أ ) ، ويعاقب بذات العقوبة كل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل في التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدى إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها على أن يسبق الدعوى العمومية في الحالتين قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة .
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بإلزامه بأن يؤدى إلى المستأجر مبلغا نقديا تقدره المحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي ثبت أنه تقاضاها من المستأجر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 أبريل 1958 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 24/1958
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة
لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مؤجر يتقاضى عمدا
من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة وكل مستأجر
يخالف عمدا أو يهمل التزاماته في العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه
يؤدى إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها .
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة السابق ذكرها بإلزامه بأن
يؤدى إلى المستأجر مبلغا تقدره المحكمة ، لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التي
تقاضاها من المستأجر.
من 9 سبتمبر 1952 إلى 29 أبريل 1958
للمستأجر الأرض الزراعية أن يسترد من المؤجر ما أداه بأية صورة زيادة على الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة . وله أن يثبت أداء الزيادة بطرق الإثبات كافة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.