القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 33 مكرر ( و ) من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعى للخدمة في القوات المسلحة .
ويجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة على أن ينتهي عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التي تنتهي فيها مدة التجنيد أو الاستدعاء .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية التي يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو استدعائه للخدمة في القوات المسلحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.