المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بأي التزام جوهري يقضى به القانون أو العقد ، وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية - بعد إنذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة .
ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره في أداء الأجرة عن السنة الزراعية بأكملها أو بأي جزء منها إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على انتهائها وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها .
ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
ويجوز للمستأجر إذا طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وإخلاءه من الأرض المؤجرة إليه يوفى بالأجرة المتأخرة أثناء نظر طلب المؤجر أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ، وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة .
ولا يسرى الحكم الوارد في الفقرة الأولى بالنسبة إلى الأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسمها لمواشيه - والأراضي المرخص في زراعتها زرعة واحدة في السنة " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أغسطس 1953 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 406/1953
من 15 أغسطس 1953 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 405/1953
من 9 سبتمبر 1952 إلى 8 سبتمبر 1966
لا يجوز أن تقل مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.