Article 33 bis of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأرض الزراعية المشار اليه فى المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأرض لأكثر من سنة عدا القصب، وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية اضافية تقدر بأربعين فى المائة (40%) من قيمة الزيادة فى أجرتها عن الحد المقرر قانونا، وتؤدى الضريبة الاضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية. ويكون للحكومة فى تحصيل هذه الضريبة مالها فى تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 September 1966 · by Law 52/1966
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 33 مكرر "ز" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والمعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 33 مكرر "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 96 لسنة 1992.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.