المادة 33 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
لا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأرض الزراعية المشار اليه فى المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأرض لأكثر من سنة عدا القصب، وفى هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية اضافية تقدر بأربعين فى المائة (40%) من قيمة الزيادة فى أجرتها عن الحد المقرر قانونا، وتؤدى الضريبة الاضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية. ويكون للحكومة فى تحصيل هذه الضريبة مالها فى تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 52/1966
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.