المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية.
وفى حالة اعادة ربط الضريبة خلال مدة الايجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلا للضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا، واذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية فى تاريخ تأجيرها أو كان مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان فى السنة تقدر قيمتها الايجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير ايجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 52/1966
لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المفروضة عليها . وتحسب الأجرة وفقا للضريبة السارية في ٩ من سبتمبر سنة ١٩٥٢ باعتبار مساحة الفدان ٣٠٠ قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة وبشرط ألا يجاوز مجموع الأجرة المؤجرة ما هو وارد في تكليف المالك .
وإذا رخص للغير في زراعة الأرض لحصول شتوي واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الإيجارية ، وإذا كان الترخيص لحصول نيلي واحد - حسب مقابل الانتفاع بثلث القيمة الإيجارية [غير مقروء] .
وفي الحالات التي لا تزرع فيها إلا عروة أو عروتان طوال السنة يكون الحد الأقصى للأجرة السنوية سبعة أمثال الضريبة .
وإذا لم تكن الأرض قد فرضت عليها ضريبة أو إذا كانت فرضت عليها ضريبة تقل عن جنيه واحد للفدان في السنة فتقدر القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجر على أساس أجرة المثل بواسطة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن . وفي هذه الحالة تخطر اللجنة مصلحة الأموال المقررة لإعادة ربط الضريبة.
من 13 فبراير 1963 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 17/1963
لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات .
ولا يجوز خلال مدة العقد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام
الإيجار بطريق المزارعة.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 سبتمبر 1952 إلى 13 فبراير 1963
لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.