انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 يونيو 1954 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 355/1954
من 9 سبتمبر 1952 إلى 8 سبتمبر 1966المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.